المسطرة المدنية

المادة 423

مشروع
لا يجوز أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة، وإلا عوقب الطرف بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم، دون الإخلال بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، وإذا تعلق الأمر بمحام، طبقت مقتضيات المادة 94 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد