المسطرة المدنية
المادة 423
لا يجوز أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة، وإلا عوقب الطرف بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم، دون الإخلال بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، وإذا تعلق الأمر بمحام، طبقت مقتضيات المادة 94 أعلاه.