المسطرة المدنية

المادة 422

مشروع
تقدم مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة يتوفر على وكالة خاصة مكتوبة ترفق بالمقال مع المستندات، عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد