يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
المسطرة المدنيةالمادة 421مشروعم. 420م. 421م. 422حجم الخطأأأأيمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ