يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
المسطرة المدنيةالمادة 421مشروعيمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ