المسطرة المدنية

المادة 420

مشروع
يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا، يفصل بينهما أجل خمسة عشر (15) يوما. إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها، وإذا تعلق الأمر برئيس محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة المعنية. تتم الإجراءات تلقائيا من طرف رئيس المحكمة المختص أو بطلب مكتوب موجه مباشرة إليه من الطرف المعني بالأمر. يجب على رئيس المحكمة المختص الذي أحيل إليه الطلب، أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد