المسطرة المدنية

المادة 419

مشروع
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد