المسطرة المدنية

المادة 418

مشروع
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية: - إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ - إذا ادعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهيئ القضية؛ - إذا نص القانون صراحة على جوازها؛ - إذا نص القانون على مسؤولية القضاة التي يستحق عنها تعويض؛ - عند وجود إنكار للعدالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد