المسطرة المدنية

المادة 417

مشروع
في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، يمكن لمحكمة النقض، بناء على مقال يقدم إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 379 أعلاه، أن تبطل دون إحالة أحد المقررات المقدمة إليها. الفرع الثالث: مخاصمة القضاة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد