المسطرة المدنية
المادة 416
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض، ويبلغ طبق الشروط المبينة في المادة 384 أعلاه وما بعدها.
إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع، أصدرت قرارا معللا بالرفض.
تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع إلى المدعى عليه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية، وفقا للشروط المحددة في المادة 384 أعلاه وما بعدها، غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.