تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
المسطرة المدنيةالمادة 415مشروعم. 414م. 415م. 416حجم الخطأأأأتنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ