المسطرة المدنية

المادة 413

مشروع
يمكن، قبل اعتبار القضية جاهزة، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول، بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة، مع مراعاة مقتضيات المادة 376 أعلاه. لا يمكن النظر في الطلب، إلا إذا تم إيداع مبلغ أربعة آلاف (4.000) درهم بكتابة الضبط. يصدر الرئيس الأول أو من ينوب عنه، أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد