لا تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار المواد 413 ومن 415 إلى 417 أدناه أي طعن.
المسطرة المدنيةالمادة 412مشروعم. 411م. 412م. 413حجم الخطأأأألا تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار المواد 413 ومن 415 إلى 417 أدناه أي طعن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ