المسطرة المدنية

المادة 410

مشروع
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة، عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف. يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول أو نائبه ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية (8) أيام الموالية لإيداع الطلب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد