المسطرة المدنية
المادة 409
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع، أحالت القضية، بعد استشارة النيابة العامة، إلى محكمة تعينها تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى، حكم على المدعي، غير النيابة العامة، بالمصاريف، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تتجاوز خمسة آلاف (5000) درهم.
لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.