المسطرة المدنية

المادة 405

مشروع
يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في: - الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 376 أعلاه؛ - القرارات القاضية بالنقض والتصدي. يحدد أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في سنة من تاريخ صدور المقرر القضائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد