المسطرة المدنية
المادة 405
يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في:
- الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 376 أعلاه؛
- القرارات القاضية بالنقض والتصدي.
يحدد أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في سنة من تاريخ صدور المقرر القضائي.