المسطرة المدنية

المادة 403

مشروع
يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و 210 و 212 أعلاه. إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر، هي التزوير أو اكتشاف مستندات جديدة، فيجب أن يقدم الطعن داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تحتسب من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالة الأخيرة حجة كتابية ثابتة التاريخ. إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر فيها مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد