المسطرة المدنية

المادة 402

مشروع
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية، ما لم يُنص على خلاف ذلك: - إذا صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ - إذا صدرت بعدم القبول أو التشطيب لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وردت في مستندات الدعوى، ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ - إذا صدر القرار بالنقض وثبت فيما بعد أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل؛ - إذا صدر القرار بعدم قبول النقض لوقوعه خارج الأجل، وثبت فيما بعد أنه قدم داخل الأجل؛ - إذا صدرت القرارات على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه أو غيره؛ - إذا صدرت قرارات عن محكمة النقض لا يتأتى التوفيق بينها في نفس القضية؛ - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات المواد 394 و 395 و 398 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد