لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها. تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.
المسطرة المدنيةالمادة 398مشروعلرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها. تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ