يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام.
المسطرة المدنيةالمادة 397مشروعيمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ