المسطرة المدنية
المادة 392
يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين:
- أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية؛
- أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول