المسطرة المدنية
المادة 390
تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 381 و 383 أعلاه إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا المذكورة أن يحدد أجلا أقل، إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.