المسطرة المدنية

المادة 389

مشروع
ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول. إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة، وضع تقريره، وأمر بتبليغها إلى النيابة العامة. تقدم النيابة العامة مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها. يحدد الرئيس بمجرد إحالة القضية إلى النيابة العامة تاريخ إدراجها بالجلسة، مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ويبت فيها سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد