المسطرة المدنية

المادة 388

مشروع
م. 388
حجم الخط
يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة، طبقا للمادة 378 أعلاه، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد