المسطرة المدنية

المادة 382

مشروع
تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية: - خرق القانون؛ - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 599 أدناه؛ - التجاوز في استعمال السلطة؛ - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد