يتعين على طالب النقض أن يؤدي الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو بواسطة الأداء الإلكتروني.
المسطرة المدنيةالمادة 380مشروعيتعين على طالب النقض أن يؤدي الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو بواسطة الأداء الإلكتروني.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ