المسطرة المدنية

المادة 379

مشروع
يجب أن يودع المقال داخل الأجل القانوني، بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 376 أعلاه، وبكتابة ضبط محكمة النقض بالنسبة للطعون الأخرى. يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط، مقابل وصل كما يمكن إيداعه بالطريقة الإلكترونية. يسجل المقال في سجل خاص معد لهذه الغاية. توجه كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، المقال مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطعن بالنقض. يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد