المسطرة المدنية

المادة 376

مشروع
تختص محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، بالبت في: 1- الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف (30.000) درهم، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛ 2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة ابتدائية إدارية أو لقسم متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة؛ 3- تكون محكمة النقض المرفوع إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية؛ 4- تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛ 5- مخاصمة القضاة؛ 6- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ 7- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛ 8- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛ 9- الطعون الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد