المسطرة المدنية

المادة 371

مشروع
تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بواجبات التمبر. يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف، تقديم طلب إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، بتسليمه نسخة عادية منه مشهود بمطابقتها للأصل، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم. وفي حالة الرفض يعرض الأمر على الرئيس الأول للمحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد