المسطرة المدنية

المادة 369

مشروع
يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه. يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط. يحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسلات، والمستندات الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى. ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها. تسلم المستندات لأصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل، ما لم تقرر محكمة الدرجة الثانية في غرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد