المسطرة المدنية

المادة 366

مشروع
يأمر رئيس الجلسة بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة الشفوية أو الكتابية، وبعد الاستماع بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يحدد الرئيس تاريخ الجلسة التي سيتم فيها النطق بالقرار. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت وضع القضية في المداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة. يجب أن يكون القرار محررا بشكل كامل عند النطق به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد