📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة المدنية
المادة 364
مشروع
إذا صدرت من المحامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، أمر رئيس الجلسة أو من ينوب عنه بتحرير محضر بذلك، وإحالته على النقيب والوكيل العام للملك، لاتخاذ ما قد يكون لازما.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.