لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها، وتطبق أمام محكمة الدرجة الثانية مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.
المسطرة المدنيةالمادة 363مشروعلرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها، وتطبق أمام محكمة الدرجة الثانية مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ