المسطرة المدنية

المادة 363

مشروع
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها، وتطبق أمام محكمة الدرجة الثانية مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد