المسطرة المدنية
المادة 362
م. 362
حجم الخط
تكون الجلسات علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للمصلحة الفضلى للطفل أو لحرمة الأسرة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول