المسطرة المدنية
المادة 361
يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة.
يجب أن ينصرم أجل خمسة (5) أيام بين تاريخ تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور بالجلسة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول