المسطرة المدنية

المادة 360

مشروع
يهيئ الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر بجميع الوسائل بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمحاكم وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذه الغاية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد