المسطرة المدنية

المادة 359

مشروع
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى، مع مراعاة ما يأتي: تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر بصفته مكلفا بتجهيز القضية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 357 أعلاه، أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر، أو بقرار صادر في جلسة علنية. يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان، ما لم يتقرر القيام بذلك من طرف هيئة المحكمة. تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر، ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها، وفي هذه الحالة يجري هذا الاستماع بغرفة المشورة. يمكن أن يؤمر بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية ويحرر محضر بذلك. تجرى تحت إشراف المستشار المقرر مسطرة تحقيق الخطوط والزور. الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد