المسطرة المدنية

المادة 355

مشروع
تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى، في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وتضاف إلى الملف، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 216 أعلاه. يقع تبليغها طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، بمجرد إيداعها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد