المسطرة المدنية
المادة 353
يجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، أن يعين موطنا للمخابرة معه في دائرة نفوذها الترابي، تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ لكتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية صحيحا.
يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
يعتبر كل إجراء بلغ للمحامي في حسابه الإلكتروني المعد لهذه الغاية أو عنوان بريده الإلكتروني صحيحا.