المسطرة المدنية
المادة 350
يمكن للطرف المتضرر من تعرض الغير الخارج عن الخصومة، الذي لم يستجب لتعرضه، أن يتقدم بطلب التعويض عن التقاضي بسوء نية والتسويف والمماطلة، في المرحلة التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنه تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة.
القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية
الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى