المسطرة المدنية
المادة 349
لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل.
تستدعي المحكمة، عند الاقتضاء، بمجرد ما يحال إليها مقال وقف التنفيذ، الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما.