المسطرة المدنية
المادة 341
يجب على كل قاضٍ يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المذكورة في المادة 335 أعلاه أو أي سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف، أن يصرح بذلك كتابة:
- لرئيس محكمة الدرجة الأولى، إذا تعلق الأمر بقاضٍ بهذه المحكمة؛
- للرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية، إذا تعلق الأمر برئيس محكمة درجة أولى بدائرة نفوذها أو بأحد المستشارين العاملين بها؛
- لرئيس الغرفة المعنية، إذا تعلق الأمر بأحد المستشارين بمحكمة النقض؛
- للرئيس الأول لمحكمة النقض، إذا تعلق الأمر برئيس أول لمحكمة درجة ثانية أو برئيس غرفة بمحكمة النقض.
يتعين على الرؤساء الموجه إليهم التصريح، أن يقرروا بمحضر ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.