المسطرة المدنية
المادة 340
يمكن للقاضي المجرح فيه أن يطلب، عند الاقتضاء، تعويضه عن الأضرار، غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوى التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية، فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول