المسطرة المدنية
المادة 339
تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، وجوبا، خلال أجل عشرة (10) أيام بعد الاستماع، عند الاقتضاء، لإيضاحات الطرف طالب التجريح والطرف المطلوب تجريحه.
لا يقبل القرار الصادر في طلب التجريح أي طعن.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول