المسطرة المدنية

المادة 336

مشروع
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى، إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى أو الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو الرئيس الأول لمحكمة النقض، بحسب مقر عمل القاضي المطلوب تجريحه. يتضمن طلب التجريح، تحت طائلة عدم القبول، هوية الأطراف وأسباب التجريح، ويرفق بالحجج المثبتة له، ويوقعه طالبه أو محاميه أو وكيل الطالب. يجب على طالب التجريح، تحت طائلة عدم القبول، أن يقدم طلبه قبل البدء في مناقشة القضية، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها إلا لاحقا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد