المسطرة المدنية

المادة 334

مشروع
تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يكون المستفيد شخصا ذاتيا، غير أنه يمكن لهذا الأخير، اختيار مفوض قضائي لتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب. يمكن للمحكمة أن تأمر بتبليغ الاستدعاءات أو تنفيذ أحكام قضاء القرب بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط. تطبق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. الباب السادس: التجريح
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد