المسطرة المدنية
المادة 330
تكون جلسات قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ النطق بها.
إذا صدر الحكم بحضور الأطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، ولا يعتبر هذا الحضور بمثابة تبليغ إلا لمن تسلم نسخة الحكم بالجلسة ووقع على ذلك.
الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة