المسطرة المدنية
المادة 328
تطبق أمام قضاء القرب قواعد الاختصاص والمسطرة المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، كما تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، ما لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول