المسطرة المدنية

المادة 325

مشروع
تحدد المحكمة، عند الاقتضاء، بمناسبة تحديد الإيراد العمري، مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد. يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر الصلح أو الحكم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد