المسطرة المدنية
المادة 322
يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رغم كل تعرض أو استئناف، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أجل الإدماج والتمرس المهني والتدرج المهني، وفي قضايا عقود الشغل، بشأن الأداءات المترتبة عن تنفيذ هذه العقود.