المسطرة المدنية

المادة 317

مشروع
تطبق المسطرة الكتابية في القضايا الاجتماعية، غير أنه يمكن للمحكمة أن تعتمد المسطرة الشفوية، إذا رأت أن ذلك مناسب لظروف القضية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد