المسطرة المدنية

المادة 314

مشروع
يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام. يمكن أيضا تمثيلهم، في حالة تعذر الحضور الشخصي، بمقتضى إذن من المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد